كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٣

ان كان قاضيا، او شاهدا، ولزمه ان لم يكن كذلك اظهار تخطئة فتواه

وحكمه وشهادته بالقصد والرجوع في ذلك

فصل

ل رفع ان اخطأ موافق في فتياه لزمه اظهار الرجوع عنه الى كل من افتى له بالخطأ - وان بوهم - ان خاف ان يعمل بقوله ويعتمد عليه، والافليتب منه فقط .. ولزم مظهرا ذنبا اظهار التوبة منه. وان غاب المتفي له طالبه وان، برسول، او كتاب ان امكن، والاتاب من فتواه واشهد عليه ويجزئه ذلك عند ربه. وان احتضر ولم يجد من يشهد عليه تاب مته يقصد، واظهره بقوله، فاشهد على الحق انه حق تعكسه. فان لم يعرف الحق في ذلك من الباطل تاب من تقدمه على الفول بلا علم ولو وافق الحق. ومن ولد على الفطرة وتربي على الشريعة لم يضيق عليه اظهار تصويبها بعد علمه به، لان حكمه حكم المصوب منا. وكذا من لم يعلم منه خلاف ولا توالد على غير المذهب وأقر بالدعوة فليس علينا من البحث على غير ما ظهر منه شيء. ولا عليه اظهار التصويب والتخطئة. واما من توالد على الخلاف، او تدين به فلا يخلصه منه ان اراد تركه الا التخطئة والتصويب ويدعى الى ذلك، وكذا حكم من توالد على ملة، أو تدين بها، أو بلد، او عسكر ظهر فيه الخلاف، أو الشرك.

باب

الخطا الفتوى

فرز دين الله

يجب فرز دين الله من الاديان - وان على من الاديان

1057