الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٥لم يأخذه عن احد. ولا يخفى ما فيه من الشدة، وكل ما يلزمه من الدين لا يسعه فيه الا الصواب عند الله وموافقته ما عنده. وكذا ما يجد
علمه عند العلماء لا يسعه خلافه ومقارفته ولا الاقتداء باحد وان كثر
ولا
•
يجب عليه تخطئة الخطأ وفاعله ولا البراءة منه في كل ما يسع جهله ما لم ياخذه من الأمناء.
سال و فصل کھو جاز تقليد عالم امين فيما افتي به مما جاز فيه التقلد اختلاف الاقوال - وان بمتروك، أو لمخالف مالم يجمع على عصيان قائله، او مفتيه، او عامل به، او يخرج من جميع الأقوال، ويقلد في قول وعمل وفتيا وحكم وفي قوله ايضا هذا قولنا، او قول غيرنا، او مأخوذ به، او متروك، او حجر على الفتيا به، او العمل، وجاز تعليمها لطالبها بشرط الأخبار بالمتروك والمحجر عليه وبقول المخالف، لا تعليمها وافتاؤها للحكم بها، أو العمل، ولزم به العصيان وبتعليمها على انها صواب، أو غير متروكة ولا يجوز ايضا تعليم اقوال اهل الخلاف القضاتهم ولعامل بها. وجاز لمن عرف ديننا ان يحلف على انه صواب ومن عند الله ولا يحنث - ولو عرفه بتقليد -. وقيل يحنث به مطلقا. وفيل لا ان قلد أمناء، وحنث مبتدع ان حلف على دينه بذلك، وقيل لا. وحنث ان حلف على ديننا انه خطأ عند الله كموافق ان حلف على دين اهل الخلاف أنه صواب وحق. وكمخالف أن حلف بتصويب دين غيره.