كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٧

والصلاة

ذلك باقراره او بإمناء، او ظهر منه حكمهم كحضور جموعهم وا معهم بمساجدهم والكون معهم في الأمر والنهي فيحكم عليهم وعلى اولادهم ومن

تعلق بهم بحكم الموافقين. وان كانوا هم الأقلين فيها لم يجز تسميتها بالقلة، وانما

تسمى بالظاهر الغالب فيها. فهذا معنى الحكم والسيرة في الدار

ي از فصل ان لا تجوز براءة من بلد، او قبيلة ظهر فيها الموافقون وان بها بعض المخالفين، ولا يعذر متبرى، منها ولا متول قبيلة ظهر فيها المخالفون، ان كان فيها بعض الموافقين، والتي ظهر فيها احكام المخالفين: فالحكم والسيرة فيها حكم الظاهر بها على اختلاف اصناف الفرق. ويحكم فيهم بحكم التوحيد من دعاء الى ترك ما به ضلوا وماهم عليه من اظهار بدعتهم، ومن جواز مناكحة ومؤاكلة لذبائحهم والحج معهم ويبرأ من امامهم وقائدهم وعسكرهم ومقويهم على خلافهم وان مؤذنا. او قاضيا في ذلك من الاثار والأحاديث: فمن كثر سواد قوم فهو منهم: ومن ثم كره الغزو والجهاد معهم وحضور جوامعهم ومجالسهم الا ما ذكروا من وجوب صلاة الجماعة والجمعة معهم بشرطها. وقد مر (1) اذا كان امام تقوده ديانته، ومن اجازة اخذ عطاياهم وتخطئة من حرم صلاة الجمعة واخذ ما ذكر مع امام كذلك، واما من لا تقوده من سلاطينهم

ما

معهم

مالا يجوز منه البراءة

بعض ذلك في باب الصلاة ..

1061

?