كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٨

الحكم والسيرة

في دار المشركين

لما ذكر معهم

وائمتهم فلم يوجبوا حضورها معهم ولم يجيزوا اخذ ذلك. وهل يبرأ منهم منهم بعلامات انفردوا بها كرفع اليدين وترك التسمية في الصلاة والقنوت فيها ونحو ذلك؟ اولا؟ (قولان) وجوز الغزو والجهاد معهم ان قادتهم ديانتهم، وفي جواز السبى والغنم معهم والمعاملة فيما سبوا وغنموا (قولان). والمجوز آخذا مما روي عنه عليه السلام «انه يقاتل الرجل على سهمه في الاسلام يقول لا ياخذ مما سبوا وغنموا غير سهمه. وجوز ايضا وان مع من لم تقده بأخذ ذلك فقط. وجاز معهم دفاع باغ عليهم. وقاطع ولو موافقا، لو لم تقدهم ديانتهم ولا يعاملون فيما سبوا ونهبوا من اموال الموحدين وذراريهم ولو جاز في دينهم، أو فيما جر من غلة، اونسل، او نمو • ورخص في غير حر ان باعوه ان يعاملوا فيه ان فعلوا بديانة. وكذا ان رجعوا للوفاق جاز لهم امساك غير الحر، ولا يعيدون ما ادوا من الفرائض في الخلاف.

باب. يحكم على من بدار شرك باحكام المشركين.

ومن ثم نهي عن السفر اليها، والسكون فيها، وتوطينها بلا عذر، أو حاجة مباحة. وان وطنها موحد بدون ذلك نافق. ومن ثم قالوا: تلك قبور لا ينظر الله اليها: وانما يجاز اليها لقتالهم ودعائهم ترك احكامهم وسيرتهم بامام عدل. او من اذن له من عامل. او قائد. وان سبوهم وغنموهم ثم علموا بمن بها من الموحدين تبرءوا منهم وردوا لهم مالهم وسبيهم، وازالوا عنهم اسم الشرك. لا النفاق. وان ظهر احكام اهل الشرك بدار ثم تحولوا

1062