كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٠

يصلون الى اظهار دينهم وحكمهم. فالحكم فيهم للظاهر عليهم. وكذا ان كان الغالب في موضع جنس السارق، او القاطع ونحوهما وشهر بذلك وبان به من غيره وظهر عند العام والخاص جاز لمن يحكم فيهم وعليهم بحكم الغالب عليهم. وان حكم فيهم بقتل وصادف من لا يحل قتله وبان بما تقوم به الححة عليه لزمه أن يتنصل بفعله بدية نفس ورد مال، ولا يأثم والحكم في دار ظهر فيها شرك وغلب قبل احكامه وغنم من سبي

وبراءة ودعوة وجزية وترك احكام التوحيد، ولا يسلك فيها الا بامام ظاهر أو نائبه، او مأذونه. وقيل ما جاز للامام العدل جاز لمن قادته ديانته وان مخالفا، أو السلاطينه وان لم تقده. ولموافق كذلك، وقيل لا يشهد بشرك الا لمن علم منه وكذا البراءة، وقيل لا يسبي ولا يغنم الا من علم شركه بقصد اليه - وان بامناء - والحكم والسيرة في دار التوحيد وجوه: الحكم على من رأى فيها به والبراءة مر راميه بشرك، وان جحد التوحيد حكم عليه بردة. والحكم عليه. وعلى المتربى على الفطرة باحكام الموحدين. ولا يشهد بالتوحيد الا لمقربه، أو المشهود له به، وهو المأخوذ به. والوقف فيه الا ان ظهر منه، او شهد له به.

احكام الجزية باب يأخذ الجزية من اهلها الامام العدل، او نائبه، او مأذونه. وجهزت لمن قادته مطلقا. ولمانع عنهم ايضا وان غير سلطان او لم تقده بلا مجاوزة ما اتفق معهم. فان أخذها فمات، او زال فلا

1.78