الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨١يتعدى
حادث
ذلك بعده
كمية ووقت ان تبين والا فنظره، وان ادعوا من
ما يأخذه الأول بلا بيان حلفهم عليه ان شاء وتركهم اليه، وهي على من
اخذهم الامام عنوة بسيف، او عقد لهم الذمة عليها بدونه، ولا يتعدى
ما اتفق معهم،
الا ان احدثوا مزيلا، له وله أن يخفف عنهم أن استغنى
المسلمون عنهم - وان بتركها - ان اعانوهم على عدوهم ـ وان بسلاح ـ، وان دخل مشرك بتجر ارض الاسلام بامان ترك واخذ منه ما يؤخذ من تجار المسلمين ان بان لهم ذلك، قيل وان بلا امام، أو لم يأخذوا من المسلمين، او كان اهل الاسلام لا يدخلون ارض الشرك وان يبعد. وان دخلها بلا امن فعل به الامام ما بان له من سبي وغنم وجوز لغيره وله وللمسلمين بعد اثخان بقتل محاربيهم وتوهين شوكتهم اسرهم لفداء. ولا يقتلون بعد اخذه منهم ولا يستخدمون. وان خرجوا ممن لا يؤخذ منهم مال، اولا يجوز فداؤهم رد لهم ما احد منهم. ورخص في فداء أسرى المسلمين لغيرهم من المشركين. لا في فداء لهم بمال منهم.
بهم
ولو
کيا باب کھو ما سمعه المكلف، او رآ مما يكون له، أو عليه في التبليغ
حجة من ولاية، او براءة، أو تنجية، او اصلاح وغيرها من الفروض وان كتغيير منكر فهو حجة عليه. وقيل السمع لا يكون حجة الا ان تقوى بيان غيره كامناء. وما علم لا يزال الا بعلم مثله: كعلم بطفولية، أو عقل، او جنون انما يزيله العلم التام المخالف له، ولا يحل لمن يدفع عن
ما يتبعه
1065