كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٢

الطعن في الدين ومنع الحق

نفسه دفاع ما الزمه الحكم الظاهر، ولا منع نفسه، او ماله،،، ولا

البراءة لنفسه ان علم بوجوب ذلك عليه، او جهله،

له

او حضر من

يبيع

علمه

او جهله، وقيل أن حضر له من يكون حجة على من جهله، أو لم يشاهده

جاز له دفاع وامتناع كما اذا علم انه اخذ بحكم كما لا يحل. وان علم انه لم يفعل موجب ذلك: فقيل لا يجوز له ذلك. وجوز ان كان لا يتهم بسوء وان غير متولى ـ ان قال اني لم افعل ذلك، أو لم يكن

علي، او انما فعلته لغير ذلك الوجه، او قصدته لغيره ان لا يبرأ منه. ولا يؤخذ بحكم، ولا يشهد عليه أيضا، ويؤخر الحكم حتى يتبين فعله ومراده. وقيل يترك ابدا. وقيل يجد ذلك فيما عند الله. وقيل ما يجده عنده يجده في الحكم فيما بين الخلق من الحقوق، وقيل انما يجده من يلي الأمور كالحكام والعمال، وقيل كل مسلم.

کمکه الطعن في المسلمين طعن في دينهم

وهو فيهم عند الله شرك، وفي اهل الدعوة عندنا نفاق. ويحل قتل طاعن في كل وان في واحد يقتدى به وينسب اليه الدين - ولو ميتا - وينافق به ويشرك بمنصوص عليه أنه مسلم ويباح دمه وان بتخطئة بلسانه، او تجوير ورمي بكفر وذم وان لأفعالهم وبفعل يوجب تنقيصا شوهد منه، او اقر به، او بين عليه، او شهر عنه ما لم يتب. وقيل لا يعجل بقتل موافق أن قال ذلك غضبا منه. وتصويب المخالف ما عليه من ديانته وولاية قاداته

1066