الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٤ما لا يعد
من الطعن
فصيل
لا يعد من طاعن ان قال اني لم افعل ذلك،
او ما فعلت، او ليس لي ما قلت، او خطأ قوله، او قبحه رجوعا وتوبة. ولا يحكم عليه بقتل وطعن ان تكلم به تقية على نفسه نفسه. وساعت له بذلك ان علمت منه، او ظنت، او قال فعلته بها ولو حيث لا تجوز له كخوف على ماله، او على غيره، ويبرأ منه بذلك فقط، وكذا ان تكلم به استهزاء ولم يعتقده. وقيل يقتل به. وان كتب بيده ما يكون طعنا بلسانه ففي كونه طعنا (قولان). وكذا ان اعطى اجرة لطاعن. او اعتق عبده. او عفا عن قاتل ولبه علي ذلك، ويحكم عليه به. ويقتل بترجمان واحد ان شوهد منه الطعن، والا فبأمينين، او واحد و امينتين، و منع الواحد مطلقا، وكذا في كل الاحكام، ولا يكون الرجوع من وفاق الى خلاف طعنا، وينكل عليه فقط. وكذا تعليم ديانة المخالفين لطالبها والداعي اليها والقاتل على الديانة، والآكل مالا عليها، والمبيح للدم وان لم يقتل، او فعل ذلك براجع من خلاف لوفاق، او ضربه طاعن. ومانعه والحائل بينه وبين مخرج الحق مانع، ولا يحكم عليه بطعن وقتل. ومن حكم عليه به فقتل، او نکل فخرج تائبا منه من قبل، او مجنونا قبل الطعن لزمته ديته، لا القود ولا الاثم. وان جن بعد طعن، أو ردة، او وجوب حد اخر الحكم عليه لا فاقته. وجاز لامراة وعبد ومشرك قتل طاعن ومانع وباغ عليهن ولمثلهم ايضا كقاتل وليهم، وجاز استمساك بطاعن للحق ولمخرجه منه ممن جاز له اخراجه منه ويحلف ان جحد ولا
1068