كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٥

بيان عليه واجباره على السير اليه واتهامه وحبسه به حتى تخرج منه تهمة متهمه، وان جحد فعل ذلك وتاب منه على جحده، او قال ان فعلته تبت منه فلا يحبس بعد ولا يحكم عليه به، وكذا ان قال متولى لمن لزمته استابته ان فعلت ذلك، او كان منى ذنبا فقد تبت منه زال فرضها عنه، وجاز ضرب طاعن ونكاله وان بعد توبته من طعنه، لا قتله بعد سماعها ولو لم تقبل منه، وسقط الكل عن مخالف ان طعن كمشرك برجوعه

للوفاق كالاسلام.

فصل

يجب اخراج الحق ممن وجب فيه ولو طفلا.

او مجنونا بادب فيهما فقط، لا كبالغ عاقل، ومنعه للحق اما لامام، او قاضيه، أو جماعة، أو قاضيها، أو من ينتهى اليه أمر الحق واخراجه. واما لداعيه اليه ان صحت دعواه وابى من السير معه اليه، والى مخرجه ممن ذكر ولا يكون مانعا ان دعاه الى من من لا يجوز له ان يدعوه اليه فابي ولا يجبر اليه، او ادعى عليه مالم يصح عند العلماء. وينهى الداعي عن ذلك أن ظهر منه ويخرج منه الحق ان لم ينته. او طالبه بما له عليه من حق لازم بلا دعوة للحق، او الى مخرجه منه. والمنع يكون بالنطق بمنعت الحق، وبلا اسير اليه، وبلا حق لك على فيما تدعيه حيث كان عليه في الواقع، وبالجوارح. كمقاتلة الداعي والقعود وعدم الاكثرات به والاعراض عنه بصد. وبالسكوت عن اجابة وباراء من المدير لكقاض، اومن دخول

وجوب

اخراج الحق