الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٦بمنعه
في حسبه، او من يمين حيث يجبر عليها. ولا يكون مانعا لا يجبر عليه، أو يحكم لخصمه عليه ان نكل عنه، أو من السير للحق بعذر جائز عند العلماء كاشتغال بفرض ولو تنجية نفس غيره، اوخوف عليه، أو من داع، او مدعو اليه، او بدفع فساد ـ وان على مال في يده - لزمه الدفع عنه، لا باصلاح لا يكون فيه دفع فساد. وكذا يكون ذلك عذر لقاض، اوشاهد. ويعد مانغا ولو منع من لزمه الحق من اجابة اليه الى مخرجه منه وان لم يطاوعه ممنوعه. ولزم من حضر مانعا ان يامر بالاجابة فان ابي اجبره على السير الى الحق وان بضرب بما لا يتلف نفسه ان لم يكابر، او يقاتل ان قدر عليه، ويضرب في حاله بقدر الظر وان بيد، اورجل وعصى وسوط. وان ضرب بما يخرح به الحق فلا يعاد عليه الا ان اعاد منعا. وان لم يقصد بضر به اخراجه على وجهه اخرج منه بعد، ولا تعتبر الاول. ويجبر المانع للاجابة جميع الناس، الاصاحب الدعوى وان بوكالة، اوخلافة، اواب لطفله وسيد لعبده ونحوهم ويضرب على الاجابة بما لا يقصد به اخراج حق منه. ولا يجوز ضربه على اخراجه الا لامام، او لقاض، أو الجماعة ذات امر، اونهي، وجاز لمن حضره ان امتنع لهؤلاء وكابرهم اجباره وان بلا اذنهم. وان حقا منع العامة كفساد في مال مسجد، او اجر، او مقبرة، او في مجاز في طرق
او اسواق وقصور لعامة ونحو ذلك مما ينسب لها جاز استمساك واحد
منها به وشهادته عليه واجباره له وحكمه عليه
J.V.