كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٧

چهار فضل ما أن استمسك مدعو لاجابة للحق بكامام وقال - الاستمساك ت بالحق واقامة

دالة

له لي عليك دعوة على اثر اجباره اليه فلا يستردد له جواباً ولا يبالي به الدعوى

وليحبس على ذلك، ويؤدب، او ينكل بالنظر على دعوة جماعة، اوقاض

الا او امام. ولا يكثرت بدعوته ان استمسك بغيرهم من يجبره

بمن

ا

willin

-

ان اتهم

لا يجوز له

بانتقام، أو حسيفة، أو نحوها فيستردد له. وان استمسك اخراج الحق من غيره انصت اليه، ومن ادعي على آخر أنه جعل فيه بده بتعدية، او ضربه بها فاستردد فقال انما نهيته عن منكر: فان كان ممن لا يتهم دفع المدعي والا نظر في دعوته، ومن امره الجماعة، أو القاضي بكا خراج حق ممن وجب فيه فادعى انه ضربه بتعدية وانتقام فلا ينصبت اليه من وإن هذا وجب به حق آخر بقوله، وكذا غيره ان قال ذلك

قال لا

يضربني

يجب فيه ايضا. وأما ان قال خفت منه ان يضربه بكانتقام انصت اليه ان اتهم المأمور بدلك، ولا يجوز امره به ان انهم، او بان منه، ويؤخذ الرجل بالاتيان وان يعبيد اطفاله ان وجب فيهم حق وأمكنة اتيان نهم، وكذا ما بيده منهم لا يعصب، او ضلال ولو أخذه بذلك صاحب الحق. وان لم يستمسك به فلا يلزمه شيء فيما لا تباعة مالية فيه بل في بدن العبد كتعزير، أو نكال او ادب فيخرجه منه وان بنفسه ولا يخرجه من

ملكه قتل اخراجه منه وبأثم به ان قصد عدم أخراجه منه. وان قصد به

حرر

ماله وقبضه لا مع الحق جاز له

1071