كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٨

حكم الدال

على عورات

المسلمين

عليهم

باب حل قتل دال على عورات المسلمين ان تعمد الدلالة

كما لا يحل، وقتل به من يقتل به. وانما يقتله به ولي القتيل ان

وجد، والا فالامام والجماعة بضرب وسياط، وجوز قتله وان لم يقتل

بدلالته من يقتل به. لا للولي. وقيل ان شهر بذلك وكثر منه يقتل بما.

بمن يأخذ

•

ذكر ـ وان لم يقتل به احد ولا بعد في ان تحد الكثرة بثلاث مرات ويؤخذ بدلالته ويضمن ان اوقف على مسلم، آخذه، او اراه له، او مكانه او اثره، أو طريقه. او حيث يأخذ اليه. او كيف يأخذه، او اليه. او اخبر له بذلك. وقيل لا يضمن الا ان اوقفه على ما يأخذ، أو أراه له ويأثم في غير ذلك فقط. كما ان اخبره به بعد ما قبضه، او ثمنه، او منه المال من الاسرى، وقبل يضمن بذلك ايضا، وهل يضمن المال مطلقا؟ او المنتقل المقبوض فقط؟ (قولان). ويضمن قيل كل ما اخذ بسببه وان بتحديد نظره فيه حتى رئي فأخذ. وان كان الدال مشركا ولم يؤخذ ما دل عليه و الاقد اسلم لم يضمن وان كان عبدا ولم يوصل الى ذلك الا وعتق، فهل ما يقابل رقبته على ربه والزائد عليه؟ او لزمه الكل حين عتق قبل اخذه؟ (قولان) .. وان كان طفلا، او مجنونا فكذلك في الضمان وسقوطه. وينكل مكلف ان لم يقم على دلالته تلف نفس يقاد بها، و يؤدب كطفل ان لم يقم عنه فساد كالمكلف. وان اخبر من لا يقوم عنه فساد كالأخيار ومن لا ياخذ ما ليس له فليس بدال ولا جاسوس. وان لم يقصد باخباره الدلالة وان لمن يقوم عنه الفساد فليس عليه شيء. الا ان اراه. او دله، ولن دله على من يدله على من ياخذ او يقتل أثم فقط

1072