الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٩وكذا ان دله على ما يقتله، كسم او على موصل لفساد، او اعطى له ذلك. وان
فعل من دله جاسوس موجب حد كقطع يد، او قصاص نكل الدال فقط
فصل
ان قتل كامام دالا بمن لا يقتل به ولو عبدا قتل الامام دالا
دلاله
فلا يحط عنه ايضا ديته، أو قيمته، وتحط عنه ديه من يقتل به في ولو قتله غير الولي كالامام. وان اخرج منه حقا في غير قتل كما ان دل على مال فاخذ لزمه غرمه لصاحبه، وله الرجوع به على الآخذ. وبرى. من الضمان ان غرمه الآخذ، او رده لربه. وان خرج ما اخذه المدلول الآخذ انه له. او رجع اليه بوجه كارث سقط عنهما الضمان، لا الاثم. للدال، أو اليه وله الرجوع به على الآخذ ولو كان
رجع
وكذا ان خرج له قبل اخذه. وان دله على اخذ او قتل ولم يفعله المدلول الا وقد ابيح بكردة وطعن في قتل، او بكارث، او غنم في مال لزم الاثم فقط. وان دل على مباح لهما فلم يفعل المدلول الا وقد حرم وضمن واثم المدلول لا الدال وان دله على مباح له، لا المدلول فلم يفعل الا وقد ايح له ائم، وان دله على ما لا يجوز لهما اثما، وضمن الدال ايضا، ويرجع به على المدلول، وأن دل مخالفا على جائز له في دينه اثم وضمن حيث لم يجز عندنا. وهل سقط عنه ان، رجع. الفاعل الينا، او ابرأه رب التباعة منها؟ أو لا يسقط عنه الضمان؟ (هولان)
المخالف
وسقطأ عنه بالرجوع حيث ابيح له بدينه. وان دل مخالف على مباح له
بمن لا يقتل به
1073