كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٠

لا

فيه موافقا لم يبح له، او مبتدعا آخر كذلك ضمنا معا. وان رجع المخالف فالمختار سقوطه عنه. وقيل يضمن وان دل على من يدل الآخذ على أخذ فقال الآخذ لا يدلك من دللتك عليه. الا ان خوفته بقتله، او حبيبه، او بفساد ماله أثم فقط. ولا تجوز الدلالة على مسلم وان بتقية؛ ويلزم بها ما يلزم بتطوع من قتل وضمان ونكال وائم. وقيل بسقوط الضمان. وهل الضمان اللازم للدال مطلقا يلزمه في الحكم؟ او عند الله؟ (قولان). ومن دل على احد بصفته او نسبه أو دينه، أو فعله الموجب لقتله عند المدلول او اخبره بصفة لم تكن فيه فقتله ضمنه بهما وان دله على نفس. او مال يصل اليه بدلالته كاخباره برجل، او مال في عامة لا يفرز فيها ففتش عليه ورأى ذلك فوجده لم يضمن، وان دله على مباح له كتنجية ماله. او مثله فاصاب معه مالم يبح له لم يضمن ايضا. وان كان مع ما يجوز له ان يدله عليه ما لا يجوز له وعلم ذلك فلا يجوز له ان يدله على ذلك. و رخص له ان يفرز ماله ومال من طمع في تنجيته ان لم يقصد ما خاف عليه ان ياكله. وهذا فيما لم يقبضه من الأموال، واما ما قبضه وصار بيده بدلالته من اموال الناس فلا باس عليه في الاخبار بمال الغير ليفرز ماله. وقيل يجب عليه الاخبار به اذ ربما كان سيا الجمعه على ربه كما ان تاب منه، اخذه، او قدر عليه في موضع فنزع منه فيه باجبار. ولا تجوز دلالة غاصب. او سارق على مال كان بيده بعد تلفه وخروجه من يده ـ ولو لم يكن في يد احد .. ويضمنه الدال

1074