الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩١ان دله عليه. وان كان بيده وتشاكل عليه بغيره لم يضمنه باخباره
وكذا ان كان بيد وكيله، او خليفته، اوراعيه
فصل
الدال على الخير كفاعله. وله من الفضل ما الدلالة عاد
الا
له بلا نقص. وافضل مايدل عليه العلم. وقد تتفاضل الفروض في الدلالة: فالتوحيد وما لايسع جهله اعظم من غيره. والمضيق اعظم من الموسع. وكذا المباح. وعلى المكلف ان يخبر بوارثه وآبائه ونسبه مالا يعلم باخباره. وكذا ما يوجب تحريما، او منعا من ارث كحدوث مزيل له وان بطلاق زوجة. ولزمه اخبار به لتعتد. ولزمها ان تخبر بانقضاء عدتها. وكذا من تزوج مطلقة ثلاثا ومسها يخبر مطلقها ليرجع اليها ان شاء و يخبر بما مس من النساء وان بتسر لئلا يقع عليها كابيه، اوابنه. ويدل باخبار من يده مال الغير بخلافة، او قراض، أو نحوهما مما جاز فيه قوله. ويجزئه الأخبار لارباب الأموال، او الأمناء ممن يكون قولهم حجة. وأما حيث لا يجوز فيه قوله ولا يكون حجة فيما علمه فلا يلزمه اخبار به، وقيل يلزمه لأنه ربما يجد رب المال معه شاهداً آخر، أو من يعرفه، وان اخبر غيره بما لزمه الاخبار به وكان ممن يكون قوله حجة برئ، والا فحتى يخبر به ثانيا. ولزمه الاخبار بما لا يعرف من ماله ولا يصل اليه وارثه بعده الا به كديونه ودفائنه وصرره وبما عليه من التبائع وما يمكن وجوبه عليه بعد، لا في الحال كالحق الواجب عليه في غلة نخله، أو زرعه، او ماشيته في وقته يازمه الايصاء به اذا اراد غيبة عنه، فان لم يوص به وخرج في وقته ولم
الخير