كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٢

فيما تجب فيه

الدلالة

يعط عنه ضيع. ويكون حجة له امين ادا اوصاه به، وقيل يجزئه كل من طمع فيه ان يؤديه عنه عند وقته ويلزمه ان يساله اعطى ذلك عنه؟

ام لا مطلقا؟ وقيل لا يلزمه ان كان امينا الا ان تبين له انه لم يفعل.

وعصى

فصل

لزم الخبير ان يدل الناس على الماء والطريق

•

مما فيه نجاة الانفس والأموال عند الله، لا في الحكم مطلقا، وقيل ان اخذ على ذلك أجرة ادرك عليه في الحكم. وقيل ان اخرجهم من منزلهم لزمه في الحكم - وان لم ياخذها ـ ولكن له عليهم عناؤه ودابته ان طلب. ولا ياخذ اجرة على الدلالة كما مر. (1) وحرم عليه ان يدل من لا يؤوى كباغ ومانع ونحوهما. الا ان كان معهم من أبيح له فتجب تنجيته بقصده ان دل المانع ونحوه، وقيل هلك. وقيل: جازت الأجرة على دلالة ان كان فيها تعب وان لدابة الدال له ولمعطيها والدعاوي والبيان فيها. ولزم مستأجره ما اتفق به معه، ولا كذلك فيما لا تعب فيه سوى الدلالة. وجاز الاعطاء فيه بلا شرط واتفاق، وله منعهم منها حتى يعطوا له ما اتفق عليه اذا بلغوا امنا، أو حيث يجدون دالا. ولزمه ان لا يفترق مع من لزمته صحبته، وان لا يترك متاع من اكرى له دابته، وله ان يطلب الزيادة في الأجرة في ذلك الموضع. وان كانوا في محل الخوف، اولا يجدون فيه

معهم

L

1 في كتاب الاجارات

1.17