كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٣

هل. يستعيذ؟ أم لا ان لم يستعد قبل الاحرام؟ فالاظهر لا. اذ شرعت للقراءة وقد فاتته. ولكن يستعيذ عند القراءة بعد فراغ الامام. وذلك خاص بالاولى. واما ان دخل في الثانية وفاته بالقراءة لزمه استدراكها كالركعة الأولى. ويسلم الداخل حيث دخل. وقيل في القعود مطلقاً. ولا يدخل ان لم يعرف أين كان فيها ويعيدان دخل على ذلك. وان عرف ولم يعرف أمسافراً كان او مقيماً؛ فان كان الداخل مسافراً نوى صلاته صلاة الامام ان لم يكن في صبح أو مغرب، وان لم ينو ذلك ففي اعادته ان وافق قولان. وان كان مقيماً نوى اداء فرضه مع الجماعة. ويدخل مسافر على مقيم كعكسه ما لم يجاوز صلاته وهي الأولتان. «فصل الاستدراك وجهان: الأول أن يفوته أولها، أو وسطها، كيفية

-

أو آخرها؛ والثاني: أولها وآخرها، أو أولها ووسطها، أو هو وآخرها. فالأول أن يقصد إلى ما فاته ويستدرك ثم يسلم، كداخل فاتته ركعة، أو ركعتان يصلي ما أدرك فاذا سلم الامام قام هو بلا تكبير الى أولها فيستدركه الى محل دخل فيه ثم يسلم. وكذا إن صلى معه ركعتين من أولها وتشهد معه ثم نام، أو أحدث قبل أن يقوم بتكبير ولم ينتبه، أو يتوضأ حتى فاته بركعة فأدرك معه الرابعة فاذا سلم قام

معه

هو بتكبير التشهد لاستدراك فائت. وكذا إن نام، أو أحدث بعد ما صلى. ثلاثاً ولم ينتبه، أو يتوضأ حتى سلم أتم صلاته كما عليه؛ والثاني: كداخل فاتته ركعة من أول وصلى معه ركعتين ثم نام، أو أحدث ولم ينتبه، أو يتوضأ حتى سلم الامام فانه يبدأ من الأولى ثم الرابعة ثم يقعد للتشهد ثم يسلم؛ وكمقيم دخل على مسافر فاته بركعة فاذا سلم قام هو بلا تكبير ليصلي الأولى ثم يقوم

الاستدراك

87