الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٣• الوصية كالارث لا تصح لقاتل الموصى وان خطأ
ليس لوارث اوصي موروثه بكل ماله ان يردها إلى الثلث اذا احيط
لا
بماله واذن له غرماؤه
، لا رجوع للورثة، أو الغرماء فيما اجازوه من فعل الميت بعد موت ه جاز لمن لا وارث له، أو لمن أسلم من شرك الايصياء بكل ماله
كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل. الا في الوصية
كل من له القبول اذا مات قبله بطل، الا في الوصية فان حق القبول ينتقل الى الورثة
• الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود (كما اذا اجاز الورثة ما زاد علي. الثلث فليس لهم الحق بالرجوع عن ذلك)
• الواجب لا يجامع الضمان) كأن يعزر الامام متهما فمات في تعزيره)
• شهادة الاعمى لا تقبل في الحدود والقصاص اتفاقا
• الاسلام في محل غلب فيه والحرية والطفولية والحضور والحياة والحلال و الطهارة أقعد من اضدادها
• المتروك بمسجد، أو سوق، أو مجمع ناس كمتروك بفحص. الاهلية تنتهي بالموت والشيء يتقرر بانتهائه
شهادة النساء لا تقبل في الحدود
مواضع الحاجات يقبل فيها من الشهادة ما لا يقبل في غيرها.
اهلية الشهادة يشترط قيامها وقت القضاء
1097