كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٤

لاحيازة بين الشركاء ولو طالت مدة

الحيازة تكون فيما اصله لاحد من الناس

ما لم يعرف اصله لأحد اذا قعد فيه الرجل ثلاث سنين ولم يعارضه فيه

احد صار اقعد فيه لغيره.

الحيازة تكون في الارض وما اتصل فيها من الاشجار والبنيان والغيران والابيار والعيون والانهار وما يجري هذا المجرى (يعني في الاصول لا في العروض) • لا يحتاج الى التزكية في شهود الرفقة. (يعني تجوز شهادة المسافرين بعضهم بعضا على وجه الاضطرار).

ليس على غائب وطفل احياء الارث

القعود للاخت ووارثها يكون فيما بين الاشقاء أولاب، لا في الكلالية والام والزوجة والجد والجدة والعصبة (غير الأخوة)

• ماقبل فيه قول النساء على الانفراد لم يشترط فيه العدد كالرواية. كل نابت من عروق شجرة بارض الغير فهو لربه ويؤخذ بنزعه.

لا ترد يمين على المدعي في غضب ولا في نكاح وطلاق وعتق وعفو • كل من يصدق في دعوى التلف فلا يمين عليه الا ان يكون متهما. . كل من يصدق في دعوى التلف يصدق في دعوى الرد اذا كان قبضة بغير بينة. كل من يصدق في دعوى التلف لا يصدق في الرد الا بينة اذا كان

قبضه بينة

كل من بذل له شيء في الصلح حل ان ياخذه ان علم انه مطالب بالحق

1098