كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٥

ه كل من فعل ما يجوز له فعله فتولد منه تلف لم يضمن (يعني ان الجواز الشرعي ينافي الضمان).

• كل من تصرف على الوجه غير الجائز فأخطأ ففعل غيره، او جاوز فيه

الحد او قصر فيه عن الحد فتولد منه تلف يضمنه

• الحاضر البالغ العاقل السالم لا يستخلف بحضوره

القضاء على الغائب لا يجوز.

لا يصح بيان مدع في مجهول لم يحضر

يبرأ ضمين الوجه ووارثه بموت المضمون عليه

لا يضمن حاكم أن حكم باداء مال محاط به لغرمائه ثم خرج سواهم. . لا يجوز لأب في مال ولده البالغ ييع و لاشراء ولا اخراج من ملك

ان لم

لم يجز

له ..

، اليمين مشروعة في جانب اقوى المتداعيين،:

بوجه

• اليمين لا تسقط الحق، ولا تبرئ الذمة لا باطنا ولا ظاهراً (يعني لو اقام

المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه سمعت وقضي بها).

الشارع لا يعين مبطلا ولا يعين على محق، ويحكم في المتشابهات باقرب

الطرق الى الصواب واقواها

علم القاضي ليس بحجة في الحدود بل لا تثبت عند الامام الا بالبينة او

الاقرار.

يجوز التعديل والتجريح في كل شهادة غير الحدود

1.99