كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٦

الجواز الشرعي ينافي الضمان) يعني مقتضى وضع اليد على مال الغير

موجب

للضمان ولكن الاذن الشرعي والاذن المالكي يرفعه). لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان) اي في الاحكام المبنية على العرف والعادة لأن الاعراف تتغير بمرور الزمان. ولا يشمل التغير الاحكام الواردة في شانها نصوص واجبة الرعاية اذ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص).

• اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما. اذا اضطر الانسان الى ارتكاب التحريم اختار التحريم المخفف على التحريم المثقل) يعني اذا وجد ميتة ولحم الخنزير قدم الميتة لانها تحل حية والخنزير

لا يحل)

الخراج بالضمان والغرم بالغنم

• الاجر (الاجرة) والضمان لا يجتمعان [يعني ان الضامن يكون مالكا للضمون بضمانه العين المتلفة]

الاصل براءة الذمة [فاذا اتلف رجل مال آخر واختلف في مقداره يكون

القول للمتلف والبيئة على صاحب المال لا ثبات الزيادة]

البينة على المدعي واليمين على من انكر

البينه لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل

المرء مأخوذ باقراره ولكن الاقرار حجة قاصرة [اي على المقر وحده] والبينة حجة متعدية [اي سارية على الغير ولا يقتصر اثرها على من أقيمت بمواجهته]. الاشارات المعهودة للاخرس كالبيان باللسان [الا في الحدود لان اقراره

1100