كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٧

غير معتبر. والحد يندفع بالشبهة]

الكتاب كالخطاب [اي المكاتبة بين شخصين قائمة مقام المخاطبة بينهما]

• الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

دليل الشيء في الامور الباطنية يقوم مقامه. [أي يكشف عن نية الشخص في امرما تصرفاته الظاهرة في ذلك الامر كما لو اطلع المشتري على

في المبيع بعد العقد فتصرف فيه رغم ذلك اعتبر تصرفه رضا]

• قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل [مثلا: لو قال رجل ان لفلان على فلان كذا دينا وانا كفيل به وبناء على انكار الاصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين لزم الكفيل اداؤه]

تقسم اجزاء العوض على اجزاء المعوض [مثاله لو قالت زوجة لزوجها طلقني ثلاث تطليقات على الف درهم فطلقها واحدة لزم الزوجة ان تدفع ثلث الالف]، لا تقسم اجزاء الشرط على اجزاء المشروط ويكون الشرط مقابلا للمشروط باجمعه (كما لو قالت زوجة لزوجها: ان طلقتني ثلاثا فك

مني الف درهم فطلقها واحدة فليس له شيء من المبلغ) العبرة في الترجيح قوة الادلة لاكثرتها [لذلك تقدم بينة التواتر على البيئة العادلة]

• يعتبر الشيء دائما بدوام اصله، (فالوكالة تعتبر قائمة مع بقاء استمرار الموكل فاذا مات الموكل، او جن او عزل و كليه فتكون الوكالة ساقطة)

1101