الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٨لا يتوقف الحكم على بقاء سببه وشرطه) لا يلزم وجود السبب. او الشرط انتهاء وان لزم وجوده ابتداء كما ان حضور الشهود ولو كان
شرطا لانعقاد النكاح فان موتهم بعد العقد لا يخل بالعقد
نقضى الديون بامثلها
تكفي اليد المجردة لمنع معارضة الغير
الابراء من الأعيان باطل ولكنه جائز عن دعوى الأعيان.) لو ابرأ المغصوب منه الغاصب من العين الموجودة في يد الغاصب لم يصح ابراؤه لكن لو ابرأ المغصوب منه الغاضب من دعوى العين صح هذا الأبراء).
من شهر بالشيء فكالمقر به.
لا يعطى حق لمن لا يعطيه. تبطل الأهلية بالغيبة.
• تودع الشهادة في غير حد ولا قصاص،
لا
يجمع شهود شهدات مختلفة و لا مدع دعوات مختلفة الأحكام في واحدة
يصدق مستودع و مستعير و مضارب لا يمين في تلف ما ييده ان كان امينا. لا تنصب خصومة في حرام، ولا بين اهل ريبة، ولا استرداد فيما جاوز المقدار. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله) كمن اسقط جزءا من شفعته، او اعتق جزءا من عبده، او طلق زوجته نصف تطليقة فان الكل يثبت لأن
هذه الحقوق لا تقبل التجزئة فذكر بعضا كذكر كلها.
1102