الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٤صلاة
الجمعة
بتكبير التشهد بعد رفع من السجدة الثانية مع التكبير لها ويتم الباقي، ثم يسلم. وقيل: اذا سلم المسافر قام هو بتكبير التشهد حتى يتم، ثم يستدرك الأولى، ثم يسلم. وان فاتته وصلى معه الثانية مع التشهد، ثم نام، أو أحدث فانتبه، أو توضأ فأخذ معه الرابعة؛ فاذا سلم قام بلا تكبير للاولى فيصليها فاذا رفع من السجدة مع تكبيرها قام بتكبير التشهد، ثم يصلي الثالثة حتى يتمها الى محل دخل فيه ثم يسلم. وكمصل معه الأولتين مع التشهد ثم فاته بركعة بنوم فانتبه فاخذ معه الرابعة، فلما قعد للتشهد نام، أو أحدث حتى سلم الامام فيقوم هو بتكبير التشهد للثالثة، فاذا رفع من سجدتها قام حتى ينتهي لمحل دخل فيه، ثم يقعد للتشهد الاخير ثم يسلم. وهذا في الرباعيات وقس عليها غيرها. وان فاته بتكبيرات الصلاة قضى كلا بمحله. وقيل تجمع تكبيرات القيام والركوع في قيام واحد. وتكبيرات السجود في سجود. وقيل يجمعها مطلقاً في قيام، أو قعود بمحل واحد. وكالتكبيرات التعظيم، أو التسبيح ان فاته به، فان فاته بركوع،
أو سجود قضاه كله بمحل مرة بعد اخرى. وان فاته بالقراءات جمع
وجهرها في قيام واحد.
باب» -
فرضت الجمعة مع مقيمها ولو جائراً على كل حر بالغ ذكر مقيم عاقل فرض عين، الا من عذر كخوف من عدو، أو مرض، أو حر، أو برد، أو مطر خيف منه ضراً، أو جنازة تعينت، أو شغل بطلب قوت. وان حضرها عبد، أو طفل، أو امرأة، أو مسافر، أو مريض اطاقها صلى بصلاة الامام ركعتين وسقط عنه الفرض اتفاقاً. وان لم يبق مع الامام الا من لا
تجب عليه صلى أربعاً ان لم يحرم على ركعتين.
88