كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٩

على اليد ما اخذت حق تؤدي

المغرور يرجع على من غره.

كل شيء لا يعلم الا من صاحبه فقوله مصدق فيه

* كل من أقر بمبهم يلزم بتفسيره ويقبل قوله فيه

ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ومالا يضمن بصحيحه لا يضمن باسده

من

اتلف مال غيرد فهو له ضامن

كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهو باطل و به يبطل العقد (كاتفلق من له، او عليه حق كعبد مع سيده وزوجة مع زوجها ان لا يدفع كل عن

صاحبه مثلا)

القريب المعدم كعدمه والنفقة كالارث

لا يدرك حميل النفقة ما انفق من ماله بعد موت المحمول عنه على وارثه. ما تربحه الزوجة من نفقتها، او من فضلها حق للزوج ولا عناء لها لاتدرك الزوجة المطلقة بائنا - وشكت في حملها ـ ما اتفقت على نفسها بعد سفر الزوج على ان تدركه عليه، الا اذا رفعت امرها للحاكم فامرها بذلك من لا يجوز طلاقه على غيره لا يجبر على نفقة زوجته ان اعدم (الا الاب فانه يجبر على نفقة اولاده: الطفل: أو المجنون، أو الابكم

نفقة غير الزوجة والاصل والفرع لاتجب على الانسان الا بالقضاء (لان لكل واحد ان يأخذ من المال ما يكفيه بالمعروف من غير ان يأذن له،

أو يقضي أو القاضي)

1103