كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٠

• لا عبرة بالارث في النفقة الواجبة للاصل على الفرع، او العكس. بل العبرة بالجزئية (لان علة وجوب النفقة هي كون المنفق عليه جزءا من المنفق ولا عبرة بالميراث في علة الوجوب)

لا نفقة مع الاختلاف في الدين الاللزوجة والاصول والفروع الذميين النفقة المفروضة لذوي الارحام تسقط بمضي شهر فاكثر مالم تكن مستدانة فعلا بامر القاضي فلا تسقط وتكون دينا على من وجبت تؤخذ عليه من

تركته بعد موته

نفقة وجوب

ذوي الأرحام بعضهم على بعض بسبب الارث • الاتجب نفقة قريب على قريبه الا اذا اتحد دينهما الان الاختلاف في

لدين من موانع الارث وما يمنعه يمنعها)

كل انسان حبس لاجل انسان آخر وجبت نفقتة على من كان حبسه لاجله عصيان امة ومجنونة و طفلة لا يمنع حقوقهن) أي وان منع ولي الطفلة والمجنونة بخلاف السيد فان منعه يسقط حقوق امته)

تخرج العدالة من الكل وان اوصى بها في احتضاره. لاتدرك العدالة في الحكم قبل موت الاب

، لا يسوغ للجد نزع من مال بنى بنيه، ولا انتفاعه به، وجوز له ـ كالام -

اكل في البطن ان احتاجا

لا امان للامام، ولا امان دون الامام

كل بيت بني لمنع حق لم يلزم هادمه شيء

110