الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢١من مثل بعبده حرر عليه ـ وان له فيه
فقط -
كل ما امتنع فيه، اواتقي به ـ غير انسان مباح دمه - لا يحاذر ولا يغرم ان فسد. لا يحرم دم الباغي والطاعن والقاطع والمانع والمرتد اعطاء امان لهم ما لم يتوبوا،. جناية القتل، او مادون القتل مما فيه القصاص حق للعاصب (اي له وحده ان يعفو، وله أن يقتل قصاصا، وله ان ياخذ الدية فيرث معه فيها سائر الورثة
• لا يجوز للجاني تسليم نفسه لطالب القصاص حتى يعلمه وليا. العقوبات وخاصة في الحدود لا تثبت بالراي والقياس وانها لا تثبت الا بالنص اتفاقا. على العبد نصف حد الحر في الحد الذي يتبعض (كزنا البكر والقذف وشرب الخمر)
التعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود. (يعني و يختلف حكمه
باختلاف احوال فاعله على حسب نظر القاضي)
يعاقب بالتعزير في الجرائم المعاقب عليها بالحد، أو القصاص ان تخلف
ركن من اركانها.
لا يقيم الحدود الا الامام او من يفوض له الامام
شان العبد في التعزير شان المكلفين
اذا حدث تلف لمن اقام عليه الامام الحد قدمه هدر
لا تجب الحرابة الابثلاثة اوصاف · الذكورة والبلوغ والحرية
الحدود والكفارات لا تثبت بالقياس
لا يجتمع خراج وعشر) ذلك ان الامام اذا صالح العدو على خراج معين
11.0