كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٢

من ارضهم ثم اسلم اهل تلك الأرض فان الخراج يسقط عنهم لمجرد اسلامهم وتلزمهم الزكاة بخلاف ما فتح عنوة فانه وان اسلم اهله فيما بعد فان الخراج يستمر مضروبا على تلك الأرض]

يتولى عقد الذمة الامام أو نائبه من امراء الاجناد فقط.

ليس التعزير لغير الامام الا لثلاثة، الأب والسيد والزوج

الدهش والجبن لا يزيلان عن المبغى عليه فرض الدفاع وان عما علق يصاحبه. لا يحل لمتعاقدي صحبة اشتراط ان لا يدفع كل عن صاحبه، اولا يلزم كلاحق آخر في العقد

يحرم على الغاصب ان يمنع المال عن ربه ولو جهله

يرث الجناية العاصب فقط. ولا يرثها من لا يرث العاصب

ان اختلف بلد الجاني و المجنى عليه وحكمهما فالمعتبر هو بلد الجاني لا القتيل. اربع الى الولاة: الفيء والصدقات والحدود والجمعات [وحكم عمالهم اذا. اذنوا لهم في صلاة الجمعة حكمهم]

عصى متعمد عتق مشترك وضمن ما لشريكه.

• الناس شركاء فى ثلاثة الكلاً والماء والنار.

لا يجوز لأحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه والأمر بالتصرف في ملك

الغير باطل

لا يهدم مسجد امتنع فيه مانع الحق لكن يحصر فيه حتى يخرج

لا يسلط على قتل جان غير انسان الا ان امتنع

11.7