الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٣يموت الرجل ولا يعرى ولا يعطي سلاحه
تثبت الجراح بالاعتراف والشهادة، ولاقسامة في الجراح
العاقلة لا تعقل عبدا، ولا عمدا ولا اعترافا، ولا صلحا، ولا ما جنى مملوك،
ولا غير آدمي
في الزوج من البدن دية كاملة، وفي الفرد نصف الدية
لا يقتص من الجارح حتى يندمل الجرح
لا قصاص في الجروح الخمسة فوق الجلد
ولا قصاص في عضو بان، لا من مفصل، ولا في شعر راس، او حاجب، او شفر،
او لحية
من له عين واحدة فنزع لذى عينين واحدة لم تنزع واحدته ويترك اعمى
ولكن الدية.
ومن نزع لرجل عينيه اخذ له واحدة ودية الأخرى
لا دية ولا قصاص ولا ارش فيما يتولد من الحد الجائز
وخطأ الامام والحاكم والولي دية لا قود فيها. وما دون الدية من الارش قفي بيت المال الا ان بدلوا الحكم وخالفوا الحق الذي لا خلاف فيه الخيار في القسامة لتولي فمن اختاره للحلف، خلف ومن ابرأه برئ ولا قطع في ثمر ولا في كثر [الثمر المعلق بالأشجار والكثر جمار النخل اي شحمه الذي في وسطه]
ودية المعاهد نصف دية الحر، وعقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين
1107