الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٥«فصل
خصت بشروط وهي: الامام أو نائبه، والمسجد، والمصر
والجماعة .. فالامام، أو نائبه شرط وجوب وإن خلف جائر عند الأكثر، وهل مطلقاً؟ أو في السبعة التي مصرها عمر رضي الله عنه»، وهي: مكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة، والشام، واليمن، والبحرين وهو وعمان واحد؟ (قولان). وجاز لامام أن يأمر عماله باقامتها في أمصارهم، وإلا صلوا أربعاً. ولا يأمر عامل غيره بها إلا باذن إمامه. ولا يصليها في مسيره إن سافر. ويصلي خليفته بالناس أربعاً، وقيل ركعتين. وكذا إن مرض، أو تخلف عنها لعذر، أو مات وحضرت قبل تقديم إمام صلوا أربعاً، وقيل غير ذلك. وإن سافر وخليفته أيضاً وهو في غير قرية جماعة فلا يقيمها ولو معه مثل أهل قرية، أو مصر. وتجب في مصر جامع: فأبو عبيدة فيما تقدم، لا في أرض الأعاجم. وضمام في كل أرض للعرب وأهل ذمة إن أقيمت فيها الحدود. وهل أقل الجماعة اثنان؟ أو ثلاثة؟ أو أربعة؟ (أقوال). وهو أقل ما تصح به. وإن ذهبوا عنه قبل أن يحرم صلى أربعاً وحده، وإن بعده أتمها جمعة. وكذا إن تركهم قبل أن يتمها بهم أتموها ركعتين. «باب شرط لأدائها الوقت، وهو الزوال. وتصح بخطبتها بعده وأذان. ولا ينعقد بيع بعده. وجوز وعصى المتبايعان. وكذا النكاح، وجاز لمن لا تلزمه ولو بعد أذان وخطبة، ولا تؤدى جمعة إلا بها، وهي متصلة بالأذان. ويتصل (1) بها. وهي بالاقامة. والاقامة بالصلاة. ولا تصح (2) الجمعة إلا بخطبة وليست بدلاً من الركعتين على الأصح. وجوزت بدونها.
»
(1) الاولى عندي الاستغناء عن قوله: ويتصل بها. ولو قال: وهي متصلة بالاذان
قبلها لكان أوضح (2) فيه تكرار مع قوله قبل: ولا تؤدى جمعة الا بها
شروط
الجمعة
شروط
صحتها