الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٦ما يسن
«
-
فصل» - من للامام أن يتنفل في بيته، ثم يأتي المسجد قاصداً للمنبر للامام قبلها مقدماً في طلوعه يمناه، فإذا استوى انتظر المؤذن والآتين. فاذا فرغ المؤذن الأخير قام واقفاً على المنبر معتمداً على كقوس، أو عصى، أو عكاز، أو سيف، أو عود منبر واستقبل الناس بوجهه وشرع في الخطبة مبتدئاً بذكر الله، والثناء عليه، والصلاة على نبيه عليه السلام. ويذكر الناس ويعظهم ويخوفهم معادهم. ثم لا ينزل حتى يقول المؤذن: «قد قامت الصلاقه. وندب له الأمر والنهي والوعظ بما في القرآن.
الانصات
للخطة
ولا نقض برواية، أو شعر حتى يلغو، وترك ذلك أحسن. والخطيب إن تكلم بما لا ينبغي فسدت عليه وعلى من خلفه صلاتهم إن كان إمامهم، وإلا فعليه فقط. وأقل ما قيل في خطبة الجمعة، والعيدين، والنكاح: «الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبيئين. واغفر اللهم لنا ولجميع المسلمين». وهل يجلس بين الخطبتين خفيفة؟ أو لا؟ إذ لم يرفع عن أبي بكر وعمر وعلي جلوس (قولان). وإنما أحدث ذلك
معاوية، وقيل عثمان حين كبر.
«فصل
خاتم
سن بوجوب الانصات للخطبة. ومن دخل المسجد عندها
فلا يركع. ولزمه الانصات لها ولو كان لا يسمع. ونهي عن كل عمل سواه إذ ذاك. وإن قال واحد لآخر أنصت، أوصه، فقد لغا ولا جمعة له. وفسدت صلاته إن استمر على مكته ولم يخرج الخارج ويعيد دخولاً من باب آخر مع فوت ثواب السبق له لا فساده باللغو. وقد روي في الجمعة من بدنة الى بيضة. والانصات واجب ولو على من بعد. أو لا يسمع. ونهي في الوقت ولو على أمر