الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٧بالمعروف. وقيل المفسد هو القول المكروه، وقيل لا يفسد الفرض وإن لم يخرج. والنهي إنما هو لكمال الثواب، ولا يضر احتباء، أو نظر لسقف - فتحصل أن الجمعة ركعتان بخطبة قبلها لا بعدها باجهار للقراءة فيهما. وإن فات الوقت بأن لم يسلم فيه، وقيل ان لم يتم التشهد الأخير حتى دخل وقت العصر قضاها أربعاً. وإن خطب لا بطهارة أعادها. وكذا إن أحدث بما لا يبنى معه. وإن مات في خطبته صلوا أربعاً. وإن عقدوا لآخر حين مات الأول استأنف. وإن أحدث بعد فراغ من خطبته استخلف مصلياً بهم ركعتين، وأعادوا إن استخلف من لا تلزمه واقتدوا به. ومن صلى ظهر الجمعة في بيته ظاناً أن الامام قد فرغ منها ثم أدركها معه فالأولى نافلة، والثانية فرض. والجمعة ليست كغيرها. وقيل مثله
فتكون نفلاً.
«خاتمة» سن لها اغتسال. وبكور، وغدو على الأقدام. والتنظيف، مسنونات الجمعة والسواك، والطيب، والمسارعة للمسجد أول الوقت عقب الأذاب، والتنفل:
—
«باب» ـ هل صلاة السفر قصر؟ أو تمام؟ (خلاف). مثاره: هل صلاة السفر فرضت أولاً أربعاً فنقصت لترخيص؟ أو ركعتين فزيد في الحضر؟ والصحيح وإحكامها عند الأكثر أن لا يصلي مسافر أربعاً إلا إن صلى حلف مقيم. وحد السفر فرسخان والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع، وهي ذراع، وهي ثلاثة أميال. وتبين الأميال بالأمناء وبالمشاهدة، وفي الشهرة (قولان). وهل يقصر إذا جاوز الفرسخين؟ أو إن خرج على نية السفر وإن بلا مجاوزتهما؟ (خلاف) يأتي. وفي الرجوع حتى يدخل وطنه. وقيل اذا اتم عمرانه. وقيل الى حد سور المنزل وفي القصر الى
91