كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٩

من سيوفهم الى قرارهم الا ان خرجوا على ذلك، أو ينقصوا عن ثلاثة. وان تزوجت قرارية باديا هلكت. وكذا طفلة تحت باد، ان أجازت النكاح بعد بلوغ، وطن

الزوجة

وأمة لم تختر نفسها بعد عتق. والعبد ان اشتراه باد تبعه في صلاته وتطلب متزوجة والعبد

باديا بجهل ان يوطن لها في قرار فان ابي صلت تماماً وقصراً لامتناع مخالفته ورجوعها من قرار البادية. وقيل ان وطن الرجل والمرأة وطن آبائهما ولو أمواتا ما لم يوطنا، أو تتزوج، المرأة، والعبد على وطن سيده ان عتق ما لم يوطن. وذات زوج مات عنها. أو طلقت منه كذلك، وما لم تجلب، أو يطلب جلبها فكاييها. وندب الرجل ان يبين وطنه وأمياله لزوجته وعبده وبنته

•

«فصل» ندب اتخاذه ببلد لا يخرج منه الا بعدو، أو كجوع بقصده الى طاهر تمكن الصلاة عليه قدرها فأكثر. وجوز توطين حوزة فأكثر. ولا وطن لمن وطن الدنيا، ويوطن محلا ينزله كل وقت اراد لا يستغني عنه كداره، أو بستانه، أو مصلاه، لا كسقف، أو جذع، اومزبلة، أو مقبرة. وجاز توطين اربع في حوزة: كل خارج عن اميال الآخر كنكاح اربع كل بواحدة. وان وطن اكثر من أربعة، فان تابعت صحت الأربعة الأولى. وتوطن المرأة واحداً. ولا يدخل الرجل وطنه ان كان بدار، أو بيت للغير ان سكنت الا باذنه، فاتخاذ الوطن قصد محل يصلي فيه تماما فاتخاذه ليس هو نية الاقامة به، - فالمسافر يقصر ما دام على نية السفر، واذا نوى المقام اتم. وان بني باد بيته كان مقيماً ولزمه ان يتم. وقيل حتى يدخله. والسائح لايت له ولا قرار: يتم اذا نزل برحله. وكذا راع لا وطن له الاعصاه اذا نزل بمتاعه

يتم

والامة

ما يراعى

في اتخاذه

93