الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٦وإذا أتم قراءته ركع وسجد ان أمكنه في ذلك، وإلا زاد في قراءته حتى يبلغ محلاً يمكنه فيه ذلك ان أمن الفوت، والا استأنفها وقصرها كما أمكنه: كان ذلك بدخول، أو خروج، أو بطلوع، أو نزول، وبغض بصر، وفتحه ان لم يدخلها على دخان، أو ريح. فمن وجد مدخلاً، أو مخرجاً من مثلهما أعاد ان غض على ذلك. ومن لم يجد غض وفتح بقدر الامكان. ويقعد ان أمكنه مع فتح ولا يغض، وقيل يقوم ويغض. وهذا ان حدث عليه ولو أتمها بغض. ورخص ولو دخل فيها على ذلك. ولا يمس مغابن جسده لا لاصلاحها بعمد ما يتحراه الا بعذر لا بد منه. ولا يباشرها كعورة يد. فان كان يصلح بنظر فهو أولى في اصلاحها من مباشرة. ويدفع عن نفسه مضراً لا بقبض يد عليه وامساك ان أمكن غيره. ويصلح بيمناه مارد الركبتان فوق ان لم يكن في عورة. وبرجله اليمنى ما تحتهما ان كان قائماً. وبلسانه ما بقيه. وان استعمل يداً بمحل رجل، أو عكسه، ففي النقض به قولان. وكذا اذا دفع ما برأسه لا يده، أو حك بأسنانه ما بشفتيه، أو نفى شيئاً بفيه، أو أنفه. فان ضره بأضراسه كطعام نزعه بلسانه ان أمكنه، والا فيعود لا يد. وكذا ان خاف أن يشغله بفيه أخرجه منه بلسانه، وحاذر أن يجاوز حمرة شفتيه، وأخذه بيده بعد. فان جاوز ـ وهي زيادة في عمل - أعاد وان شغله بزاق رماه شمالاً مقابل پسراه - وقد نهي عنه يميناً - وبلعه ان أمكن. فكما جاز دفعه خارجاً جاز داخلاً. وفي نازل من رأسه، أو طالع من صدره ان بلعه قولان في النقض به وكذا من بقيه جرح يسيل دماً وحضرت:
•
فان اتسع وقتها انتظر زواله، والاصلى كما أمكنه وبزق الدم امامه وطأطأ برأسه