كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

للأرض وصلى لئلا يصل ثوبه. وان لم يمكنه صلى قاعداً ووضع منديلاً به تراب على ركبتيه ويبزق فيه حذراً من ثوبه، فطهارته أكد من القيام، لأن له بدلاً في الشرع وهو القعود. ولا بدل الطهارة الثوب. وان بلع دماً لا يجد منعه لم يكلف فوق طاقته. وجاز النظر للشمس ان خاف طلوعها، أو غروبها في محل يتبين فيه، ولو خلفه ـ مرة. وقيل ثلاثاً. وقيل ما لم يتم ما ينتظره. فان رآها تطلع، أو تغرب أمسك عنها في محل كان فيه حتى يتم ان لم يتعمد تأخيراً. وأعاد ان لم يمسك. وان تعمده مضى ولو مع ذلك. وكذا ان خاف بمحل، نظر ان أحس، والا أعاد. ورخص. وان ضره شيء بجسده حكه بأصبعه. فان قلع جلداً، أو شعرة أعاد. وقيل حتى يدمى بفائض. ويصرف بيده عن نفسه ما خاف أن يشغله كذبابة، أو بعوضة، ولا يتعمد قتله. وفي اعادة قاتله بسهو قولان. ولا يتروح فيها بكمروحة الا ان خاف عرقاً بمحل نجس من جسده أن يصل ثوبه. ويحذر من مس الثوب أن بل محل النجس؛ فنجاسته فيها أشد من الأفعال وجاز له تنح عن موضعه ان قابله كأعمى وخاف أن يضره، اذ لا يدفع كصحيح. وأعاد ان قصد دفعه وان شغلت نفسه فيها حتى تحرك ذكره أعاد ان استعمل، والا رد فكره لآخرته حتى يزول. ولا يدخلها على ذلك إن سبق حتى يسكن إن لم يخف فوت الوقت. وإن خافه صلى ورد فكره. ورخص ما لم ينته قيامه. ولا يدخلها بثوب يقطر ماء ان اتسع الوقت. وبالجملة فكل ما فيه إصلاحها يشتغل به إن شغله عنها.

«فصل»

—

ينقضها سكون كقيام. أو قعود فارغ قدر عمل مستقبل

نقض

الصلاة

بالسكون

والأفعال

وإن من جنسها. ومن تعمده ـ وإن قل ـ أعاد. وقيل غير ذلك فيه: كمحرم ترك الباطنة

101