كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

القراءة أكثر من قدر تنفس، أو يلع ريق على الأول، أو قدر قراءة تجزئه لصلاته على الثاني. وكذا إن سجد وترك التسبيح عمداً. وأفعال باطنة قليلة إن تعمد تكييفها بقلبه. وقيل ما لم يخاطب بها. أو يجيب في نفسه. ورخص ما حفظ محلاً منها كان فيه، إن لم يكن تكيفاً المعصية، أو اعتقاداً لها، كبعض مسلم، ومحبة كافر، أو اياس، أو قنوط، أو شرك بالله، أو شك فيه. وإن عارضه خاطر إيمان، أو وسواس فيه، أو في الصفات، فالاشتغال بالاثبات والنفي فيها أهم منها وأوجب. وكذا سائر أعمال الديانات مما لا يسع التوقف فيه كتجويز جائز، ومنع ممتنع، وإيجاب واجب، وتحقيق حق كاثبات النبوءة، والرسالة، والولاية، والعداوة لأهلها. ولا يضر ذلك معتقده بل هو أوجب. وقيل يضر إن لم يكن إثبات توحيد البارى، ونفي الاشباه عنه. وينقضها نقص الفرائض وإن بسهو. والسنن بعمد. لا الرغائب مطلقاً. وتؤثر في الأجر. وإن تذكر النقص فيها: فان لفرض رجع اليه ما لم يجاوزه لحد ثالث. وان لسنة قالها هناك، كناس لسمع الله لمن حمده فرائض وذكره في السجود قاله فيه. وفرائضها كطهارة الثوب، رالجسد؛ والمكان، والنية، الصلاة والاستقبال، والوقت، والقيام مع القدرة، وسائر الأركان كالتكبير للاحرام، والقراءة، والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، والقعود. فبنسيان واحد

متها منها تفسد. والسنن كالتوجيه، والاستعاذة، قيل والبسملة. والجهر بالقراءة، والاسرار بها. والتكبير لغير الاحرام، قيل: وغير الذي للقيام من التشهد والتعظيم. وسمع الله لمن حمده، والتسبيح، والتحيات، والتسليم، فلا يعيد ناس منها شيئاً ان لم يكن في أكثر صلاته. وقيل التوجيه والاستعاذة كالبسملة فرض. وكذا

102