الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٩التحيات .. ولم يلزموا بنسيان واحد إعادة الا إن نسي كل التوجيه والتحيات.
وقيل التوجيه، والاستعاذة، والتسليم، والتقرب، نوافل لا يوجب تركها اعادة. والأول أصح. والرغائب كتوجيه ابراهيم عليه السلام، والخشوع، والزيادة على رغائبها المجزئ في القراءة، واطالة القيام لفذ
ناقضة
«فصل» صلاة امرأة بمخدعها أفضل من صحن بيتها. ودارها أفضل صلاة المرأة من المسجد. ولا تصح في غير ذلك الا بسترة من خلفها كثوب، أو عود، أو حائط، أو بهيمة، أو نساء، أو محرم منها. ولا تحتاج لها في ليل، ولا في سفر أيح لها. وقيل لا تعيد ان صلت خارجاً الا ان مر خلفها ـ راكعة، أو ساجدة ـ بالغ عاقل صحيح النظر أجنبي. ولا يصلي زناء وهو الحاقن ببول، ولا مدافع لأخبثيه، حالات والنجو أشد. وقيل لا تفسد ان أتى بها كما أمر. ولا عاقص شعره خلف قفاه. ولا عاقده أمامه ولو امرأة. وقد سن للانسان عشر: خمس في رأسه وهي: قص سنن الشارب، وفرق الشعر، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق. وخمس في جسده وهي: تتف ابطيه، وتقليم أظفاره، واستحداده، واستنجاءه، وختانه. فالشارب متى تتعين؟ ان دخل في فيه أعاد. والفرق ان جاوز ثلاث شعرات من ناحية لأخرى ان طال قدر أربعة أصابع فأكثر. وشعر الابط ان خرج منه بعد الصاق الذراع. والعانة ان دار بأصبع. والظفر أن جاوز رأس أصبع. وقيل تصح مع ذلك، لا مع ترك استنجاء، وختان. ومضمضة، واستنشاق، (اتفاقا).
باب
-
الفطرة
وجب قضاء صلاة نسيت، أو نيم عنها وخرج وقتها قضاء
اتفاقاً. وهل يجب ان تركت عمداً؟ أو لا؟ (قولان). وشدد في مصل تارة، تارك
الصلاة
103