الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٠أخرى. ورخص في تاركها حتى تاب أن لا يعيدها. ولزم من جن، أو أغمي عليه في الوقت وأفاق بعده. وفيما قبله قولان. والراجح عدم اللزوم. والقضاء كالاداء ان اتفقت الصفتان فى الوجوب. وإن اختلفتا فالنائم والناسي ونحوهما كالمغمى عليه على رأي لا كغيرهم. فمن نسي سفرية، أو نام عنها ولم ينتبه أو يتذكر، إلا في الحضر صلاها حضرية ولو في الوقت. وسفرية في عكسها، لقوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها». فهل وقت وجوب أدائها؟ ورجح، أو قضائها؟ خلاف في محله. ومن تعمد ترك سفرية حتى دخل وطنه، فان خرج الوقت في حد السفر قضاها سفرية، وإلا فحضرية. وكذا عكسها. وإن صلى في حضر ثم بان فسادها في سفر أعادها حضرية، كعكسه. وان صلى مسافر خلف مقيم ثم بان فسادها بعد الوقت قضاها صلاة الأمام. وفي الوقت قصراً وهذا ان دخلها بخلل، وأما ان حدث عليه فيها فبصلاة الأمام مطلقاً (1). وكذا مقيم صلى جمعة خلفه ركعتين، ثم ظهر فسادها بعد الوقت قضاها كما وجبت خلف الأمام. وفي الوقت
•
أربعاً. وفي وجوب ترتيب المقضيات فيما بينها في الخمس فما دونها
وفيما بينها وبين حاضرة خلاف. مثاره: هل لها أوقات كالمؤداة؟
من قوله
أم لا؟ فعلى الأول فهل: مضيقة؟ أو موسعة؟ نشأ ذلك فذلك وقتها: فمن قال وقت وجوبها جعلها ديناً عليه موسعاً ما لم يمت، ومن قال: وقت آدائها ضيقه، فمن تعمد تركها بعد انتباه، أو تذكر قدر
(1) اي ان حدث الخلل على المصلي في الصلاة فليصلها بصلاة الامام في الوقت أو بعده.
•
1. E