الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٢الراتبة
الوتر
يسع ركعة وهم متطهرون فقد أدركوها فمدرك من عصر ركعة قبل
الغروب مدركه.
(باب) سن الوتر بوجوب، وقيل فرض. وأقله عندنا ركعة يتقدمها ثنتان · وجاز ينهما تسليم. وجوز واحدة عند العجز. ولم يبلغ عنه عليه السلام انه أو ثر بأكثر من ثلاث عشرة. وندب بسبع. وقيل هو ثلاث بلا تسليم بينهما (1). ووقته ما بين العشاء والفجر، فناسيه يصليه اذا ذكره. وقيل اذا طلع لم يلزمه. سنة الفجر وسن بتأكيد للفجر ركعتان بالفاتحة والكافرين في الأولى، وبها وسورة الأخلاص ثلاثا في الثانية «ولم يتركهما عليه السلام في سفر ولا حضر،
سنة
المغرب
وندب التخفيف فيهما وصلاتهما في البيت، ثم الذهاب للمسجد، فمن صلى ركعتبين قبل صبح في ظنه فاذا هما بعده أجزتاه لركعتي الفجر، وقيل لا. ومن دخل مسجداً فأقيمت الصلاة قبل ان يركعهما صلاهما خارجه ان أمن فوت الامام، والاصلى الحاضرة معه، وهي اولى منهما، وقضاهما بعد الطلوع. وجازت صلاتها في المسجد ولو بعد الاقامة ويلحقه، وبعد صلاة الصبح عند بعض، ومثلهما ركعتا المغرب بعد صلاته. وندب لمصل ان يستجير بالله
من النار سبعاً بينهما.
سجود
التلاوة
«باب»
-
– سن للتلاوة السجود بلا احرام، وبلا سلام بعده:
سجدات
القرآن
في خاتمة «الاعراف» وفي «الرعد» «والنحل» «والاسراء» «ومريم» «والحج»
(1) اي بين الركعتين والثالثة. وكذلك لا توجيه، ولا احرام.
1.7