الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٣«الفرقان» «والنمل» «وألم تنزيل» «وص» «وحم تنزيل من الرحمن الرحيم - عند
لا يستمون -. يكبر القارئ حين يهوي اليه، ثم يقول «سبحان ربنا ان كان وعد ما يقال في
السجود
ربنا المفعولا ثلاثاً، ثم يرفع أيضا قائلا: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وفي الرفع
وشق سمعه وبصره، الحمد لله الذى لم يجعل سجودنا الا له. اللهم اعظم بها أجرى؛؛ وضع بها وزرى، وتقبلها منى كما تقبلت من عبدك داود عليه السلام سجدته؛ ويحوقل، ويصلي على النبيء «صلى الله عليه وسلم». وشرطها كالمكتوبة الطهارة. ورخص بتيمم ولو لصحيح. ولا تسجد بوقت لا يصلى فيه (1) والاستقبال لها أفضل. ويسجد قارئ ومستمع ولو جماعة بأمام، ربايماء لقاعد، ومضطجع، وقائم بعجز. ويقعد لها ماش. وينزل راكب ان امكنه، والا او ما تلقاء وجهه وان لا لقبلة. وجوز مع امكان. ولزم السامع والمستمع
ان تليت عليهما آية ان صحت صلاتهما، لا كاتبها ومهجيها لانتفائها وان قرأها جنب، أو قرئت عليه سجدها اذا اغتسل. ومصل حين يفرغ وقيل: المتنفل حين يقراها. وقيل لزم القارئ فقط. وفي مستمع ان جلس لا لاستماعها (قولان) ورجح منهما اللزوم. ومن كرر قراءتها: فهل بكل مرة لزمه؟ أو واحدة في اليوم؟ أو كلما قرأها ان تعدد المحل؟ خلاف.
(1) والحق أن السجود في قراءة القرءان ليس ركعة، أو ركعتين على ما حققه بعض العلماء، فليس صلاة، واذا كان ليس صلاة فلا نمنعه في غير أوقات الصلاة وهو الى ذلك جائز بلا وضوء، وللجنب، والحائض، والى غير القبلة كسائر الذكر ولا فرق على ان تفريع المصنف نفسه يشير الى هذا القول. فليتأمل. اهـ
ر
107