الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٤قيام رمضان «باب» - ندب قيام رمضان ورغب فيه. وفد صلاه عليه السلام
?
أربع تسليمات. ثم زاد أبو بكر مثلها. ثم عمر كذلك. فمضت السنة (1) بذلك: أن يصلي أربعاً وعشرين بثلاثة أئمة، ويروح كل بمن خلفه على أربع تسليمات قدر ما يأتي بالباقيات الصالحات لا بوجوب كل. وإن لم يكن إلا إمامان صلياه أثلاثاً لا أنصافاً. والعاجز ثلثاً، أو ضعفه: وندب بعد العتمة وقبل الوتر. ولا ضير بقبل، أو بعد ما لم يطلع الفجر. ومن فاته ليلاً قضاه نهاراً. وتصليه جماعة ما لم يخرج وقته. والوتر بها في رمضان ما دام وقته. وندب بمصلي العتمة إلا من عذر فيمن صلاها معه لا بغيره. ورخص بمصل معهم القيام وإن لم يتعتم معهم. وإن لم يتعتموا بجماعة فلا يوترون بها ولو أقاموا بها. ومن لم يتعتم مع الامام فلا يوتر معه ولو أقام معه. وجوز. ولا يوتر بجماعة إن لم يقم بها. وإن قدم القيام على العتمة فلا يوتر بها. وجوزه من يوتر بها ولو في غير رمضان. وإن تعتموا مع الوتر خطبوا بعده. ولا يخطب إن أقاموا بعده إذ لا نفل بعد. ومن ثم كانوا يخطبون بعد فجر، وعصر، وبعد ظهر الجمعة، إذ نقل عنه عليه السلام أنه لم يتنفل بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. والمراد بالخطبة هنا الدعاء، لا الخطبة المعهودة للجمعة. والقيام كالفرض بناء وشرطاً ونقضاً. ومن شرع في الركعتين قبل الوتر، ثم بان له أنه بقي من قيامه ركعتان ردهما اليه بالنوى. وقيل لا. واتفقوا على رد فريضة لنافلة، لا عكسه. وفي رد نافلة لمثلها قولان. ولا تجزئ نافلة ردت لفريضة عن واحدة. وجوزت عن نافلة. وصح رد
الوتر
(1) اراد السيرة المستحسنة، لاسيرة الرسول.
108