كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

مغرب لنفل باضافة ركعة ما لم يقعد للتحيات الأخيرة. وكذا الوتر. وجوز فيهما

ولو حاوز التشهد ما لم يتمه.

صلاة

باب». سن بترغيب للعيدين ركعتان بتوجيه، وإحرام، وقراءة بالفاتحة وسورة. وندب كونها في الأولى: «سبح اسم ربك الاعلى»؛ وفي الثانية: العيدين

?

والشمس وضحاها»: وخطبة بعد تسليم وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر من ارتفاع لزوال. وان صح بعده أخر لصبح غد والخروج من المنزل، وحض عليه أهل الامصار والقرى. وهل تصلى وان باثنين ثلثا بامام؟ أو بخمسة؟ أو سبعة؟ أو عشرة؟ (أقوال). ويتم العدد ولو بنساء، أو عبيد. وجاز لامام أن يصليها بهما فقط .. لم يحضرها غيرهما. والأكل في الفطر قبلها. وفي النحر بعدها. وسن فيها استياك بأراك، أو بشام، أو نحوهما، وطيب، واغتسال، وأحسن لباس. وتارك صلاتها لا لعذر خسيس. وهل يكبر فيها بسبع؟ أو تسع؟ أو باحدى عشرة؟ كم يكبر فيها؟ أو بثلاث عشرة؟ (أقوال). فالأول يكبر بعد الاحرام في الأولى أربعاً، و

، وبعد

القراءة في الثانية ثلاثاً؛ والثاني في الأولى أربعاً، وفي الثانية خمساً؛ والثالث في الأولى ستاً، وفي الثانية خمساً؛ والرابع في الأولى ستاً، وفي الثانية سبعاً. ومن تعمد زيادة، أو نقصاً على هذا أعاد. ومن عزم على قول فعمل بغيره ففي اعادته قولان، وان لم يتعمد فحتى يزيد. أو ينقص ثلاث تكبيرات. وهو في الأولى قبل القراءة اجماعاً، وفي الثانية خلافاً. ومن لم يحسنه صلى ركعتين ونواهما للعيد. وان فاته الامام بشيء استدركه ان علم ما كبر فى الأولى، والا استدل بما يكبر في الثانية. وان فاته بهما دخل اليه ان بان له ما كبر بأمناء، أو بمن يثق به. وصحت

1.9