الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٢من يتولى
غسله
وجواب
فله
كقتيل ظلماً مطلقاً. ومبطون. وغريق. وذي هدم. ولذيغ. وأكيل بسبع. ونفساء. ومسلول. وذاكر الله عند نومه إن مات على فراشه يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ومطعون. هكذا روي في حديث. وفي آخر: القتيل دون ماله شهيد وهل يعاد غسل ميت ان أحدث قبل أن يدخل في كفته ما أمكن؟ أو الى خمس؟ أو لا؟ ويتوضأ له كالصلاة؟ أو يغسل حدثه فقط؟ (خلاف). والمختار غسل حدثه والتوضؤ له مع اكتفاء بالأول.
فصل» يغسل الرجل برجال، والمرأة بنساء اتفاقاً. وهل تغسل
-
منفردة مع رجال ليس فيهم زوجها من فوق ثوب، كعكسه مطلقاً؟ أو يتيمم لها وهو الأصح؟ أو تغسل المرأة محرمها غير فرجيه؛ لا عكسه؟ (خلاف).
كذلك
والطفل ما لم يجاوز سبعاً تغسله النساء، وإن جاوزها فالرجال إن حضروا. وإلا تيمم له كطفلة حضرها رجال فقط. ورخص أن يغسلوها إن لم تجاوز أربعاً. والزوج أولى بزوجته كعكسه حياة أو موتاً. وهل يغسل سيد سريته وتغسله؟ أو لا؟ وهو الأظهر. (قولان). وقد يصحح غسله لها دون عكسه. وفي المشكل
أقوال: أحسنها التيمم له.
«باب» صح غسل ميت بخمسة (رجال) وبأربعة، وبثلاثة لا أقل. وجوز إن أمكن، والا تيمم له. وندب لغاسله التطهر وإن بتيمم إن عجز. ويمسك الستر عنه إثنان ما بين سرته لركبته. ويصب الماء ثالث. ويمسكه من خلفه رابع. ويوقف ركبتيه ويغسله الخامس على كحصير مخرج للماء على حفرة بقدر ممكن مبتدئاً بغسل يديه، ثم يمني ميت، ثم يسراه، ثم يلف يده. فان أدنفه المرض