كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

بدأ من من سرته لعورته فيغسلها كنفسه، لا بتفتيش واستدخال، والا قصد البابين ثم ماردت سرته لركبتيه، ثم ينزع الخرقة، ثم يتوضأ له كنفه، وهو الأصح. وقيل: لا وضوء له. ثم ثم يبدأ في غسله بماء وسدر، أو خطمي ان وجد، والا فبالماء وحده من شق رأسه الايمن ثم الايسر ثم عنقه، ثم يمناه، وتاليها، ثم يسراه كذلك. ثم جانبه الأيمن، فالأيسر وتاليهما، ثم بطنه فظهره، ثم من يمنى ركبتيه لرجليه، ثم يسراه كذلك، ثم يعممه برفق وحذر من إزالة جلد، أو شعر. ولا يترك متولى لاهل الجملة. ورخص ان احسنوا غسله. وينزع نجس من جسده أولا. وهل يصح غسله قبله كالجنابة؟ أولا؟ (قولان) ثم يتوضأ له. وينقضه ما ينقض على حي ما لم يصل عليه. وهل ينتقض بلعابه؟ أو مخاطه ان خرج؟ أو بدموعه؟ أولا؟ (قولان). وصح وضوءه وان برجال. وما جاز به تيمم لحي جاز به لميت. فيضع متيمم يديه في تراب ويقول كنفسه ثم يرفعهما، وينفضهما برفق ويتيمم لوجهه واضعاً يمناه على خده نده الأيمن ويسراه على أيسره كنفسه، ثم يضعهما فيه ثانياً ويرفعهما ويجعل يمنى الميت على ظاهر يسراه هو ويمسحها بيسراه، وان فعل ما أمكنه وان بغير هذا أجزاء، وما لا يجزي حياً لا يجزي ميتاً، وهل يجب غسله واعادة الصلاة عليه ان وجد الماء قبل دفنه وقد تيمم له لعدمه؟ أولا؟ «فيه تردد». وأولى بأنثى من محارمها غسلاً زوجها ان كان، والا فهل على الترتيب؟ وهن كل امرأة لو كانت رجلاً لم يحل له نكاحها بسبب القرابة، ثم الاجنبية بعد القرابة.

ik

باب» فرض تكفين ميت على حاضره في ثوب كتان طاهر أبيض التكفين

117