الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٤الكفن
على من يجب جديد ان تيسر. وهو قبل الدين من ماله ان كان له، والافعلى ورثته غير الأزواج والكلالة ان لم يكونوا من العصبة ان حضروه، والا فعلى حاضره. وان لم يجده الا بكل ماله، فان اشهد على أخد قيمته من مال الهالك، أو وارثه أخذ. والا عد متبرعاً في الحكم. وندب التكفين بوتر من واحد لسبعة وكونه ثوبي صلاته بحياته
ما لا يكفن وقد سن ذلك. وما لا تصح به صلاة لا يكفن فيه ولو أمرأة. وجوز لها حرير فيه ويحذر من مس ما لا يمسه مصل كحرير، ونجس، وجسدغير فضة. ولا يوضع
صفته
عليه الا لضرورة. ولا يدفن في معدن لا يصلى عليه. وجاز بضرورة. وان وجد كفن لا يستره کله ستر به عورته، فان عم من رأسه لركبته، أو من رجله لسرته عمل بالأول. وكذا الحي في الصلاة (1)، وان وجه كفن لميت فوجد مكفو نارد لصاحبه. وجوز تكفينه فيه أيضاً. وقيل: يجعل في أكفان الفقراء. وكذا الخلف في الرد والجعل ان وجد مدفوناً. وان أرسل اليه على انه ميت فوجد حياً ثم مات رد لربه. ورخص تكفينه فيه. ومن كفن من بيت المال، أو من موقوف على الأكفان. أو تنازع ورثته في الزيادة على الواحد ولم يوص بما يكفن فيه كفن في واحد في الأظهر. . ويجبر نازع كفن لميت على رده فيه (2) ان أمكن، والا: فهل يرد لورثته؟ أو يجعل في أكفان الفقراء؟ (قولان). واذا غسل أدخل الكفن من تحت جانبه الأيمن ان أمكن، والا فكما تيسر. وان كفن بواحد جعل منه، أو من غيره وشاحا من ابطيه لركبتيه بادخاله من شماله أولا، وندب لكل ميت ولو صغيراً،
(1) اما بالنسبة للميت فنعم، واما بالنسبة للحي في الصلاة فالأولى العمل بالثاني: لأنه
لا يتعرض معه لانكشاف العورة لدى الركوع بخلاف الأول
(2) أي على رد الميت في الكفن ان امكن.
118