الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٥أو رفيقاً ان لزمت حقوقه. والا وجب ستر عورته فقط. وقيل: ستره كله. وان
كفن في أكثر من واحد وشح من تاليه، ثم لف بالباقي. ولا يكفن في واحد متعدد في كفن واحد متعدد غير ولد مات مع أمه بعد خروج وقبل تفريق بينهما، فبعد أن يجعل
لأمه ما أمكنها من سننها، ثم تضم مع ولدها في واحد بعد لفه وحده. ويجعل أمامها ان كان ذكراً وخلفها ان كان أنثى، ولعله ان كان مشكلا جعل امامها ايضا. ولا يفرق بينهما بعد موت اذلا تلزم حقوق ولد خرج ميتاً. وندب تطيب ميت غير محرم. وما ضيع من حقوقه، أو نسي عمل له ما لم يدفن. ولزم بتضيعها توبة. ويخلل عليه الكفن، ولا يخاط، ويعقد على رأسه ورجليه .. «باب» ــ اذا غسل وكفن ووضع على نعش ستر عليه بثوب ويخرج رأسه حمل
الجنازة
أولا من البيت ان كان فيه. ويقدم في المسير لمصلى، أو قبر ان أمكن ويرفق به والسير بها
فيه. لا كخبيب اليهود، ولا كدبيب النصارى أخزاهم الله. وندب الذكر
خلفه «بلا اله الا الله الحي الذي لا يموت». والفضل لحامله في التقدم يمين النعش. ولمشيعه التأخر، لأن الجنازة متبوعة لا تابعة (1). ومن مرت عليه
بقي على حاله وقال: «هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله». ولا يربط مشيعه قرقاً، ولا يركب دابة لاتباع وحضور من الملائكة الكرام «عليهم السلام».
(1) على قول. وليست هذه العلة محل اتفاق بين الفقهاء، بل فى المسالة خمسة اقوال: الاول. وهو ما ذهب اليه الجمهور والشافعي. ان المشي امام الجنازة افضل لوروده من فعله (ص) وفعل الخلفاء رضي الله عنهم. الثاني ان المشي خلفها افضل وهو ما جرى عليه المصنف رحمه الله. الثالت. انه يمشي بين يديها، وخلفها، وعن يمينها، وعن شمالها. وفيه التوسعة على المشيعين. وهو يوافق سنة الاسراع بالجنازة. الرابع. أن الماشي يمشي. حيث شاء. والراكب خلفها. الخامس - ان كان مع الجنازة نساء يمشي امامها والافخلفها.