الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٦ولا باس بذلك بعد انصراف. وكره للنساء اتباعها ان وجد حامل سواهن. والا رفعن من خلف النعش ان كان مع رجلين، وان كان مع واحد حمل من أمام اليمين في الأظهر، وكره الكلام عند الخروج اليها الا بالذكر حتى يرجع من القبر. وقيل حتى يرش الماء، وقيل: تمام الجنازة الأخذ بأكنافها الا ربعة وهي: الغسل، والتكفين، والصلاة، والدفن، والصمت الا عن ذكر، اومهم، وان لا يقعد حتى توضع عن عوائق الرجال. وكره رد السلام فيها.
صلاة الميت «باب»
—
سن بعد غسله وتكفينه الصلاة عليه ان كان موحداً، لا
من لا يصلى قاطعاً سبيلا، ولا آبقا. ولا قاعداً على فراش حرام، ولا مانعاً حقاً، ولا طاعناً
عليه
ترتيب المصلين
في الدين، ولا قاتلا ولو لنفسه عمداً، ولا مرجوما بلا توبة، ولا ملقيا نفسه في نار ليحرق، ولا بالغاً اقلف لا لعذر، ولا ناشزة عن زوجها. وترد شهادة الا قلف، ومناكحته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يصلى خلفه. وقيل: خمسة لا يطعمون، ولا يسقون، ولا يسلم عليهم كما لا يصلى عليهم وهم الآبق. والناشزة. والقاتل ظلما، والقاعد على الفراش الحرام، ومانع الحق. ولا حرمة لنائحة ومرنة. ويصلى على مولود ان عرفت حياته اجماعاً، والا (فقولان) ويقصد بها من يصلى عليه اذا اختلط بمن لا يصلى عليه.
«فصل» – اولى الناس بالصلاة على الميت ابوه، ثم الزوج، ثم الابن. ثم العم، ثم الأقرب فالأقرب، ولا يصلى عليه حتى يستأذن وليه ولو امرأة. وكذا دفته. وقيل: يقدم القوم من رضوا به للصلاة عليه كغيرها. وقيل: الامام أو أمير الجيش اولى كالجمعة. وان صلى عليه واحد سقط الفرض عن الباقي.
120