كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

ولا تفتنا بعده .. ثم يكبر فيسلم، وان كان لغيره استغفر كما مر، وقيل: غير ذلك من الأدعية. وجوز ثلاث تكبيرات ان ضاق الوقت. ولا تضر قيل: خامسة ان زيدت سهوا. ومن لا يحسن الفاتحة أجزته أربع تكبيرات. وشروطها كالمكتوبة على الصحيح. وأن صلوا عليه قبل غسل، أو تيمم، أو عرياناً، او عليه ثوب نجس، او هو عليه، أو على محل نجس أعادوا، ولا يصلى عليه في معها صلاة مقبرة، أو محل لا تصح فيه. وكره في مسجد لخوف حدث بلا اعادة في الكل.

الحالات

التي لا

الميت

حفر القبر «باب» ـ وجب على الكفاية حفر قبر لميت ودفنه فيه بقياس طوله بلا نقص. أو زيادة لم يحتج لها. ويعمق لركبة، أو لحقو، أو للمنكب بلا مجاوزة عنه، واللحد أولى من الضريح. وبه د ترابه عند الحفر خلفه ان امكن. لاقدامه. والمقبرة من ثلاثة فأكثر، والقاعد في ارضها الاباحة ان لم تعرف الخاصة، ويحتاج لاذن ان عرفت. ومن وجد فيها محفوراً دفن فيه ان لم يعلم نزع ميت منه، وان حفر لميت أعطي حافره عنامه، وان لم تكن لقوم مقبرة قصدوا موضعا لا يضر أحداً فيدفنون فيه، ميتهم، لا في عمارة، وطرق، ومزارع. وان لم يمكن حمله من محل مات فيه دفنوه فيه. فان وجد ملكهم، أو مباح فلا بد منه. والا فلا تكليف بما لا يطاق، وان لم يجدوا قبراً الا بشراء اشتروه من أموالهم، لا من مال الهالك. وان مات بمحل يمتنع الحفر فيه وحمله منه ردوا عليه التراب فيه ان وجد، والا فالحجارة، أو ما يمكنهم ستره به، ويكفن ميت في البحر ويربط اليه ما ينزله في الماء وهو: كالقبر عند الضرورة ان خيف فساده، والا أخر لخروجهم من البحر ان قرب. وان حفر قبر فوجد فيه ماء، أو طين، أو دابة مؤذية استؤنف

122