كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

زكاة فيما

يؤدي (1) وان لم يدرك منه شيء. ومن قصده مع قضاء حاجته فهل يؤدي؟ أولا؟ «قولان». ومن دخلت غلة ملكه قبل ادراكها: فهل لزمته فيها؟ وهو الاشبه. أولا؟ «خلاف». وكذا من مات قبل ادراك غلته لزم وارثه عشرها والضم لغلته والاتمام بها ولزمه ايصاء به اذا احتضر وقد ادركت. وقيل لا. وعلى الوارث اخراجه عنه وان لم يوص به. ولا يضمها لغلته وهو الأصح. وان هل تجب تلفت غلة بعد وجوب حق فيها وقبل امكان اخراجه بريح، أو نار، او سيل تلف بافة أو لص، أو غاصب. أو بهيمة، أو نحو ذلك عند حصاد، أو جذاذ معتاد، او ما لم يشرع في كيل لا بتفريط فلا زكاة فيها. وان بقي بعضها زكى عليه ان وجبت فيه. وقيل مطلقاً. وإن اجتاجت بعد تمكن من اخراج: فان بلا تفريط بعد وقوع كيل، او نقل لها من موضع لآخر: فهل تضمن؟ اولا؟ «خلاف». فالأكثر على التضمين. والاقوى سقوطه، وان اجتاحت بتفريط

اتفاقاً.

قبل الحصاد

«فصل يحسب ـ قيل ـ ما أكل من حب، أو تمر قبل حصاد ما يباح اكله وجذاذ وبعد وجوب الزكاة فيه. وقيل لا. وجاز لربه ان يأكل منه هو وعياله ويتصدق بلا سرف، ويداوي، ويصل رحمه، وجاره، ويطعم ضيفه، ويعلف

(1)

من هو الفار؟ الفار هو الذي له مال تجب فيه الزكاة حتى اذا ما مضى عليه بعض السنة اخرجه من ملكه بوجه من الوجوه كي لا يؤدي زكاته. وماذا يؤدي؟ يؤدي زكاة ما مضى من سنته. لا زكاة سنة كاملة. وكذلك يؤدي على جميع مستغلاته وان لم تدرك اذا قصد ذلك. على هذا جرى الشيخ عامر «رحمه الله» في الجزء الثاني من الايضاح ص 14

فليتأمل!

ام مصححه

1،31