كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

عا

دابته بلا حساب ما لم يفرغ من حصاده ولو أكله كله؛ الا ان اذهب في وقت قدر النصاب فأكثر فيزكيه. وما وصل الاندار واجتمع منه ما تجب فيه فلا يأكل منه بعد. ويحسب كل موجود حينئذ ولو دقيقاً. أو عجيناً، أو طعاماً، وقيل ليس له ذلك. وجاز لخدمة ذلك أكل منه ما داموا في خدمته وحصاده وان بعيالهم، أو وصل الاندار، لا يوم لا يخدمونه. ويجعل لهم منه ما احتاجوه مما يعينهم ويقويهم، وكذا كل مالا يصل لزرعه، او تمره الا به مالم تقف العرمة. أو يجتمع منه بمكان ما تجب فيه. وكذا الخلف فيما اعطى لفقير، أو مسكين، لا لمسلم: هل يحسب ويؤدي عشره؟ أولا يلزمه حساب ما أعطى لوجه الله ولو أعطى زرعه كله؟ «خلاف». ومن رأى عناء غلته أكثر من قيمتها، أو استرابها، أو خاف تباعة تلزمه

بها فتركها: هل يلزم عشرها؟ أولا؟ قولان. وكذا من عنده زرعان أدرك احدهما فأكله قبل حصاد آخر، ولا يتم النصاب في واحد الا ان ضم لغيره، فان كان في الأول ما تجب فيه ضم اليه الآخر مطلقاً. أصل ذلك من جمع عنده ما تجب فيه فلا يأكل من جميع ما يضم اليه بعد وان لم يحصده. وله الأكل

لم يجمع منه ما تلزم فيه ما لم يصل الا ندار على قول الا ما تقدم

في خدمته.

هل على «فصل» - العامل تابع لرب المال على قول من أجاز ذلك. والمانع

العامل

-

زكاة؟ يقول: العشر على رب البذر وللعامل عناؤه كمستأجر لحرث ارض بسهم والبذر من ربها. ولسقي نخل وقيام به بسهم من تمرها: فعلى الاجازة الزكاة بينهما على شرطهما. وعلى المنع فللأجير عناؤه، وعلى رب الزرع، أو

132